جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٧

وأيضًا فإن ما يترتب على ردّ شهادته أبدًا من المفاسد كفوات الحق على الغير، وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها.

القول الثاني: تقبل شهادة القاذف إذا تاب، وهذا قول عند الإباضية وقول المالكية والشافعية

والحنابلة، ومما استدلوا به:

1. أن الاستثناء في الآية الكريمة عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله تعالى: وَلَا تَقْبَلُوا

لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4].

2. واستدلوا بعمل الصحابة كما في قصة قذف المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-،

الله عنه -

شهادته.

فإن

جلد أبا بكرة ونافع وشبل بقذف المغيرة ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت

أبو مالك، كمال، صحيح

فقه السنة وأدلته، مرجع سابق، ج 4، ص 66-67.

2 العوتبي، أبي المنذر سلمة، الضياء، ط 1. مرجع سابق، ج 4، ص 130.

القيرواني، خلف بن أبي القاسم، أبو سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار المدونة، ط1. (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1423هـ - 2002م)، ج ?، ص 586.

4 البغوي، أبو محمد، التهذيب في الفقه الشافعي، ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية، 1418هـ - 1997م)، ج?،

ص???.

ه التنوخي، زين الدين المنجي بن عثمان، الممتع في شرح المقنع ط?. (مكة: مكتبة الأسدي، 1424هـ - 2003م)،

ج 4، ص 656.

V

6 أبو مالك، كمال، صحيح فقه السنة وأدلته، مرجع سابق، ج 4، ص68.

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث: 2504، طه، تحقيق مصطفى ديب البغا؛ (دمشق: دار كثير - دار اليمامة، 1414هـ - ????م)، ج?، ص 936.

ابن

49