صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ١٣

??

المطلب الخامس: التعريف المركب "صيد البر"

لم يفرق العلماء في مؤلفاتهم بين صيد البحر والبر، ولكن وجدت الجرجاني يعرف الصيد بأنه " ما توحش بجناحه أو بقوائمه مأكولا أو غير مأكول ولا يؤخذ إلا بحيلة 10، وأرى هذه التعريف يعرف صيد البر دون البحر؛ لأنه خصص المصيد بالجناح والقوائم وهذا لا يوجد في البحر. وأيضا عرف الصيد بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، غير مملوك ولا مقدور عليه، هذا التعريف عام؛ لأن صيد البحر فيه كائنات متوحشة الطبع وغير مملوكة وغير مقدور عليها إلا بالشباك والحيلة، وكذلك في البر توجد حيوانات متوحشة الطبع وغير مملوكة وغير مقدور عليها

.

10

معجم

التعريفات الجرجاني علي بن محد المحقق محمد صديق المشاوي / باب الصاد والياء / ص 116/دار الفضيلة – القاهرة