صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم
الجزء ١ · صفحة ٢٠المطلب الخامس: أحكام غير الإباحة
1 - الوجوب إذا لم يجد لإنفاذ حياته غير الصيد أو خاف الهلاك إذا لم يصطد فواجب عليه شرعا الصيد لإنقاذ نفسه. وإذا مات وكان قادرا على الصيد ولم يصطد فهلكت نفسه فيعتبر منتحرا على قول أكثر العلماء 20
وأيضا إذا لم يجد ما يطعم به عياله وأهله غير الصيد، وكان قادرا على الصيد ويخاف عليهم الهلاك، فواجب عليه شرعا الصيد، وخاصة على الذي ينفق عليهم نفقة واجبة
وأيضا إذا لم يجد كسبا وعملا غير الصيد وكان قادرا على الصيد فواجب عليه الصيد على قول كثير من
العلماء.
وأيضا إذا وجد رجلا يخاف عليه الموت بسبب الجوع وكان لا يقدر على الصيد ولا يوجد شيء لينقذ حياته، فواجب على الذي يجده إنقاذه، وإذا لم يكن عنده شيء من الطعام ولا يوجد له أمل لإنقاذ حياته إلا بالصيد، وكان قدرا على الصيد فواجب عليه شرعا الصيد لإنقاذه
وجهة نظر الباحث: يقول سبحانه " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" (المائدة 32) فالإنسان مطاب إنقاذ نفسه أولا من الهلاك ولهذا ابيح المحرم لإنقاذ النفس، وما دام ابح المحرم فالحلال من باب
أولى.
? - الندب:
يندب للإنسان التوسع في الرزق، والتوسع في رزق يعطي الإنسان القوة في النفقة والقوة في المبادرة في الخير، والقوة في نصرة المؤمنين، والمال سبب من أسباب القوة. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف قال
?? أحكام الذبائح في الإسلام / محمد أبو فارس/ص47