صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٤٤

44

34

الدليل الرابع:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ

الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: كُلُّ صَيْدِ مِنْ أَجْلِ

74110

مُحرِم، وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ، فَهُوَ حَرَامٌ 74.

وأكتفي بهذا القدر لكثرة الأدلة في السنة النبوية

البخاري / البخاري محمد بن إسماعيل / تحريم الصيد للمحرم / ج 7 / ص 443 / رقم الحديث 2928

74