صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم
الجزء ١ · صفحة ٤٤44
34
الدليل الرابع:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ
الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: كُلُّ صَيْدِ مِنْ أَجْلِ
74110
مُحرِم، وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ، فَهُوَ حَرَامٌ 74.
وأكتفي بهذا القدر لكثرة الأدلة في السنة النبوية
البخاري / البخاري محمد بن إسماعيل / تحريم الصيد للمحرم / ج 7 / ص 443 / رقم الحديث 2928
74
٤٤ / ٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.