صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٥٤

54

في هذا المسألة إذا خرج الصيد من الحرم إلى الحل هل يجوز صيد؟

ولقد فصل صاحب الحاوي الكبير هذه المسألة فقال ": فأما صيد الحل إذا أدخل الحرم بعد صيده فحكمه حكم صيد الحل دون الحرم، فيجوز إمساكه وذبحه ولا جزاء في قتله، وقال أبو حنيفة: قد صار حكمه بدخول الحرم حكم الصيد الحرم، فلا يجوز إمساكه ولا ذبحه والجزاء واجب على قاتله تعلقا بقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا آل عمران (??) فجعل الله تعالى أمان الداخل إليه كأمان القاطن فيه، فوجب أن حكمهما، وبعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا ينفر صيدها "؛ ولأن كل ما كان مانعا من الاصطياد كان مانعا من قتل الصيد كالإحرام، والدلالة عليه: أن صيد الحرم حرام كما أن صيد المدينة حرام، فلما جاز إدخال الصيد إلى حرم المدينة وإمساكه فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " يا أبا عمير ما فعل النغير " فأقره على إمساك الصيد في حرم المدينة، وإن كان قد حرم صيد المدينة فكذلك يجوز إدخال الصيد إلى الحرم، وإن لم يجز قتل صيد الحرم.

يستوي

وتحرير ذلك قياسا: أنه موضع حرم قتل صيده، فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد في غيره كالمدينة؛ ولأن صيد الحرم لو صيد وأخرج إلى الحل لم يزل عنه حكم الحرم، وكان على حاله الأولى في تحريم قتله، وجب إذا صاد من الحل صيدا أو أدخله الحرم أن لا يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله"94 ويفهم من كتاب الشماخي بجواز الصيد إذا خرج المصيد من أرض الحرم، وصاحب هيمان الزاد بجواز الصيد الحيوان الخارج من أرض الحرم، وكذلك يقول صاحب هميان الزاد 96 وأما صيد الحرم فلا يجوز أبدا لأحد" فقد عمم الوصف بالحرمة على الصيد في الحرم دون غيره

أما صاحب المدونة فقد فصل فإذا كان الصياد في أرض الحرم والمصيد في الحل فعليه جزاء فيقل " قلت: والأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟ قال: ما

ا سمعت من

مالك

94 - الحاوي الكبير / الماوردي علي بن محمد / ج 4 /ص304

95 - الإيضاح / الشدويكشي عامر بن علي الشماخي / حاشية أبي محمد عبدالله بن سعيد / ج2/كتاب الحج/ص384/ الطبعة السادسة

1435 هـ - 2014م / مكتبة مسقط - سلطنة عمان مسقط

96 ـ هميان الزاد/ محمد بن يوسف /ج4/ص112