صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم
الجزء ١ · صفحة ٥٥55
???
??
فيه شيئا، وأرى عليه الجزاء "، إما أن كان في الحل والمصيد في الحل فلا عليه شيء. وأما في المذهب الشافعي فأجازه "وَلَوْ نَفَّرَ رَجُلٌ صَيْدًا فِي الحَرَمِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِ فَصَادَهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ، فَلَا يَخْلُو حَالُ قَاتِلِهِ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَالْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْمُنَفِّرِ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ حَلَالًا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ"
????
الخاتمة:
??
- المدونة الكبرى / مالك
بن
الكتب العلمية بيروت ـ لبنان
أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ / المحقق زكريا عميرات / ج 1 ص 552 / دار
98 - التصرف / المدونة الكبرى / مالك بن أنس/ ج 1 ص 552
الحاوي في فقه الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (المتوفى:
450 هـ) / ج 4 / ص 308/ الطبعة الأولى 1414هـ – 1994/دار الكتب العلمية