حكم الخروج على الإمام دراسة فقهية مقارنة الشبلي، عبد الرحمن بن هلال بن حمد

حكم الخروج على الإمام

الجزء ١ · صفحة ٧١

4. إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ مُعَاذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ، فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمَّ

يطع الله". (?) ه. خَطَبَ مَرْوَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: تُرِكَ ذَلِكَ يَا أَبَا فُلَانٍ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ". (?)

ثالثا: فعل الصحابة.

1. استدلوا بقول أبي بكر في خطبته بعد مبايعته بالخلافة: « … أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،

فَإِذَا عَصِيتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لي عَلَيْكُمْ، قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ». (?) 2. استدلوا بأن أفاضل الصَّحَابَة وَبَقِيَّة النَّاس يوم الحرَّة خَرجُوا على يزيد بن مُعَاوِيَة وَأَن ابن الزبير ومن اتبعه من خِيَارِ الْمُسلمين خَرجُوا عَلَيْهِ أَيْضا رَضِي اللَّه عَن الخارجين عَلَيْهِ وَلعن قتلتهمْ وَأَن الحسن الْبَصْرِي وأكابر التَّابِعين خَرجُوا على الحجاج بسيوفهم.

(4)

(1) أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث: 13225، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي، مسند أحمد،

المرجع السابق، ج 20، ص 442 - 443.

(2) أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث: 11150، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي، مسند أحمد، المرجع السابق، ج??، ص???.

(?) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الجامع، في باب لا طاعة في معصية، رقم الحديث: ?????، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد ا الله بن محمد، المصنف، المرجع السابق، ج ??، ص358 - 359.

(4)

انظر: ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد، مراتب الإجماع، دق دط. (بيروت: دار الكتب العلمية، دت)، ص???.

53