من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٢٠

- وقيل أنه سنة مؤكدة وهو قول جمهور الفقهاء من الإباضية" والحنفية" والمالكية (33)

والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأحاديث نبوية والمعقول أيضا:

أ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي

النكاح " (5) ".

ب. قوله صلى الله عليه وسلم: من سنتي النكاح فمن رغب عن سنتي فليس.

مني

(361)

ج. إن الشريعة الإسلامية قد وصلت إلينا كاملة غير منقوصة وليس من فرائضها الزواج ولو كان فرضا لذكر.

القول المختار: أن الزواج سنة مؤكدة، لقوة الأدلة الوارد في هذا القول، فلو افترضنا أن المجنون الذي يصح تارة ويفيق تارة أخرى فلا يصح أن نقول الزواج في حقه فرض ولا مباح، فلو افترضنا أنه فرض لأدى ذلك إلى تناقض قول الرسول فحاشاه، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- يقول رفع القلم عن ثلاثة ومن ضمنهم المجنون حتى يفيق، فلا يستساغ أن نقول أنه فرض، ولو افترضنا أنه مباح لأدى ذلك إلى ظلم الزوجة لأنه قد لا يوفي لها حقوقها، ولا يلبي لها متطلباتها، فلذلك الأصح أن نقول أن الزواج سنة مؤكدة.

(31) أطفيش، شرح النيل، ج 6، ص (16) - (17).

Pr

الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ???.

أحمد محمد بن

بن

محمد بن

أحمد بن رشد القرطبي (ت / (595) هـ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد،

ط (1) ((1434) هـ / (2013) م)، ج 4، ص (7).

(34)

??

(36)

ابن قدامة، المغني، ج?، ص (334).

سنن البيهقي الكبرى، كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ح (13451)، ج?، ص (124). الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كتاب النكاح، ح (1530)، ج (2)، ص (249).

التلخيص