من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

قوله تعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ " (الطلاق، (6)).

(75)

قال الجصاص: في الآية المذكورة) وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي وقال: وقد

نصت هذه الآية على وجوب النفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه:

أ. أن السكنى بعض النفقة فتجب النفقة كما تحب السكنى.

ب. قوله:" ولا "تضاروهن" والمضارة تقع في النفقة كهي في السكنى.

ت. وقوله: " لتضيقوا عليهن" والتضييق قد يكون في النفقة أيضا فعليه أن ينفق عليها ولا

يضيق عليها فيها".

- قوله تعالى: " قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ"

(الأحزاب، (50)).

نصت هذه الآية على وجوب النفقة؛ لأن النفقة تعتبر جزء من الأشياء التي فرضتها الشريعة

الإسلامية على الزوج.

Yo

ه - قوله تعالى: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " (النساء، (??).

هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي البغدادي، المعروف بالجصاص، كان صاحب أبي حنيفة في وقته، وله مصنفات كثيرة منها: أحكام القرآن، شرح الأسماء الحسنى، وشرح مختصر الكرخي، وغيرها، توفي ببغداد عام (370). ينظر: محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية هجر للطباعة، ط ? (????هـ، (1993) م) ج (1)، ص (84). الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت/ ???هـ)، المحقق / محمد صادق القمحاوي، أحكام القرآن، دار إحياء الكتب العربية، ط (1)، (1412) هـ / (1992) م، ج?، ص (614).

(76)