من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المبحث الثاني: حكم النفقة وسبب وجوبها للزوجة.

المطلب الأول: حكم النفقة.

لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب النفقة للزوجة، باعتبارها حكمًا وأثرًا من آثار عقد

الزواج الصحيح.

والأصل في هذا الوجوب القرآن والسنة الإجماع والمعقول.

أما من القرآن فالآيات كثيرة التي تدل على ذلك نذكر شيئا منها:

1 - قوله تعالى:" وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " (البقرة، (???).

نصت الآية الكريمة على وجوب الإنفاق لزوجة في حال الولادة وتكون نفقتها على الزوج؛ لأنه قال الله تعالى: " وعلى المولود له والمقصود بالمولود له هو الزوج.

? - قوله تعالى: " ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا عائله الله " (الطلاق، ?).

نصت هذه الآية ووردت في النفقة على المطلقات في أثناء العدة، ومن المعلوم أن الأمر يفيد أو يقتضي الوجوب إن لم تصرفه قرينة إلى الندب أو الإباحة، فإن كان وجوب الإنفاق على المطلقات في أثناء العدة فمن باب أولى وجوب النفقة على الزوجة وهي ما زالت في العصمة

الزوجية.