من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٣٩

- عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوج أحدنا عليه؟

قال: " تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا

تهجر إلا في البيت"

????

في هذا الحديث أمر على الزوج بإطعام الزوجة وكسوتها، فهذا دليل على وجوب النفقة لها

على حسب حال الزوج وإمكانيته.

- عن جابر بن عبدالله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: " أبدا بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فالذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا".

دل هذا الحديث على أن الرجل لا يقدم زوجته ولا سائر قرابته عن النفقة لنفسه، فإن فضل على ذلك ومن الله عليه فلينفق على زوجته وأقاربه بالمعروف والإحسان، ففي هذا دلالة على وجوب الإنفاق على الزوجة.

ه -عن جابر بن عبدالله قال:: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الناس فقال:"

اتقوا

الله

في النساء، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن

??

بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".

وجه الاستدلال في هذا الحديث قوله: " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن" فأمر بالنفقة لزوجة والكسوة لها، والأمر يفيد الوجوب إن لم تصرفه قرينة صارفة.

والأدلة على وجب النفقة في السنة النبوية المطهرة كثيرة ولكن نكتفي بهذا القدر.

??

??

سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، ح (2142)، ج (2)، ص (244). أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة العبد، ح (2533)، ج ?، ص (62).

(81) قد سبق تخريجه.