من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

الفرع الخامس: نفقة المعتدة من وفاة زوجها.

اختلف الفقهاء حول نفقة المعتدة من وفاة زوجها على قولين:

القول الأول: لا نفقة لها سواء كانت حاملاً أو حائلاً

???

والمالكية (128) ورواية عن أحمد ". والدليل على ذلك:

وهو

قول الاباضية (12) الحنفية"

???

أن الزوجة محبوسة من أجل الشرع لا من أجل الزوج، فالزوج لا دخل له بالزوجة بعد

وفاته من ناحية النفقة وإنما لها نصيبها من التركة إن كانت تستحق ذلك.

القول الثاني: لها النفقة إذا كانت حاملاً فقط، وهي رواية عن أحمد مرجوحة (130). ودليلهم

على ذلك:

أن المرأة حامل من زوجها، فوجبت لها النفقة كما أنه فارقها في الحياة وهي حامل

بولده.

والقول المختار هو القول الأول؛ لأن النفقة لا تجب بعقد النكاح دفعة واحدة كالمهر وإنما

من وفاة

تجب شيئا فشيئا على حسب تغير أحوال الزمان والمكان وقد ذكر القانون المعتدة زوجها ولم يجعل لها نفقة؛ لأن النفقة تجب بالتمكين، فإذا انقطع التمكين انقطعت النفقة، مالها أو من نصيبها الذي تركه الزوج، وقد جعل لها القانون السكنى

لذلك تكون نفقتها من

في بيت الزوجية مدة العدة فقط، فقد نصت المادة (((53)) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه لا نفقة المعتدة وفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة".

(16) أطفيش، شرح النيل، ج??، ص???، (363).

???

???

???

???

حاشية ابن عابدين، ج?، ص (670) /

حاشية الدسوقي، ج (2)، ص (515)

ابن قدامة، المغني، ج ?، ص (527)، (608).

ابن قدامة، المغني، ج?، ص (532).