من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٥١

المعتدة الحائل: خلاف على قولين:

???

القول الأول: لها النفقة وهو قول الحنفية (119) وقول الربيع من الاباضية (12)، واستدلوا على

ذلك أن الزوجة محبوسة بسبب الزوج فوجبت لها النفقة.

???

6

القول الثاني: ليس لها نفقة وهو قول الاباضية (12) المالكية (122) والشافعية (123) والحنابلة (124) وهو قول سماحة الشيخ الخليلي (12)، واستدلوا على ذلك قول الله تبارك وتعالى: " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ "، فهذه الآية جاءت

مطلقة غير مقيدة في حيث السكنى ولكن عندما ذكر النفقة فقد قيدها بالحمل فدل على عدم وجب النفقة لغير الحامل وإنما تجب للحامل فقد.

أما القانون فقد أوجب على الزوج نفقة لمعتدته سواء كانت من طلاق رجعي أو بائن، لأن كلمة معتدته جاءت مطلقة لم تقيد، والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يدل على تقييده سواء بقرينة أو غيرها، فقد نصت المادة (((52)) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه" تجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك".

???

???

الشيرازي، المهذب، ج (2)، ص (164).

الكاساني، بدائع الصنائع، ج (4)، ص (16) (120) أطفيش، شرح النيل، ج??، ص???. (121) أطفيش، شرح النيل، ج??، ص???. (122) مالك بن أنس، المدونة، ج (2)، ص (48)

???

(124)

محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار الفكر، بيروت، ط (1410) هـ / (1990) م)، ج ?، ص (253) - (255).

ابن

قدامة، المغني، ج?، ص???.

(125) فتاوى النكاح، ج?، ص???.