من حقوق الزوجة النفقة
الجزء ١ · صفحة ٥٥الفرع التاسع: إتباع الزوجة زوجها في المسكن.
هي
إن من المسائل الفقهية التي يتطلب من الزوجة أن تتبع زوجها مسألة قصر الصلاة
وتمامها، فيجب أن تتبع زوجها من هذه الناحية، وقد قال الفقهاء في إتباع الزوجة زوجها في
المسكن الذي أعده لها كذلك ينبغي أن تتبع زوجها بشرط إلا يلحقها ضرر من ذلك أو يقصد الزوج الضرر بها.
والقانون قد أوجب الزوجة أن تتبع زوجها في المسكن الذي أعده لها، إلا إذا كان هناك شرط قد اتفقا عليه في عقد النكاح قد خالف قوله في الواقع الملموس، وكذلك إذا كان قصد الزوج هو الإضرار بالزوجة في الانتقال فإنها لا تنتقل، فقد نصت المادة ((57)) من قانون الأحوال
الشخصية العماني على أنه" تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل. بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها".
الفرع العاشر: حق المسكن.
معه
قد بينا سابقًا حكم توفير المسكن للزوجة وقلنا أنه لابد أن يوفر الزوج المسكن الملائم والمناسب لزوجته، فإذن للزوج حق في إسكان زوجته حيث توافر هذه الشروط في المسكن ولو كان بيت أبويه، وكذلك له الحق في إسكان أبناءه من غير تلك الزوجة في ذلك المسكن بشرط إلا يلحق ذلك ضررا بالزوجة أو يتسبب في إضرارها، فقد نصت المادة ((58)) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، وبشرط أن لا يلحقها ضرر
بذلك.
إن الأبناء الذين لا يوجد لهم حاضن إلا الأم أو يتضررون من مفارقتها فقد أُرغم الزوج من قبل القانون أن يضمهم ضمن الزوجة ويستضيفهم في بيته خوفا عليهم من الضياع والشتات، مع أنه ليس واجبا عليه إلا أن القانون راع المصلحة العامة في ذلك، أما إذا