من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ضمهم الزوج في بيته بدون إرغام من القانون جاز له ذلك سواء كان هذا الرضا ضمنيا أو

صراحة، ومع.

هذا جاز للزوج العدول إذا تضرر من ذلك، فقد نصت المادة ((58)) من قانون

الأحوال الشخصية العماني على أنه" ب- لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

الفرع الحادي عشر: إسكان الزوجة مع ضرتها.

قد ذكر العلماء أنه لا ينبغي للزوج أن يسكن زوجته مع ضرة لها في مسكن واحد إلا إذا كان منفصل المرافق، لأنه لو اسكنهن في مسكن واحد لأدى ذلك إلى النزاع والشقاق

بينهن.

ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان ???.

وقد ذكر القانون أنه لا يصح للزوج أن يسكن زوجاته في مسكن واحد إلا إذا رضين بذلك، ويصح للزوجة أن ترجع أو ترفض أن تسكن مع ضرتها إذا لحقها ضرر في ذلك، فقد نصت المادة (((59)) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه" لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من

ذلك".

الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص (334).