نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٤

المبحث الأول: تعريف النكاح ومشروعيته وحكمه

المطلب الأول: تعريف النكاح والوطء.

اولاً: تعريف النكاح:

في اللغة: هو مصدر مشتق من الفعل نكح ينكح، وجاء في تاج العروس: (و (النكاح)، بالكسر،

لأنه

في كلام العرب: (الوطء)، في الأصل، (و) قيل: هو (العقد له)، وهو التزويج، سبب للوطء المباح، وفي (الصحاح: النكاح الوطء، وقد يكون العقد) 2، وجاء لفظ النكاح بمعنى الزواج في لسان العرب: (نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها ونكحها ينكحها: باضعها أيضا، وكذلك دحمها وخجأها؛ وقال الأعشى في نكح بمعنى تزوج:

ولا تقربن جارة، إن سرها عليك حرام، فانكحن أو تأبدا) ".

ونستنج

أن النكاح في اللغة جاء بمعنى العقد والوطء وجاء بمعنى الزواج والإبضاع، وكذلك النكاح يشير إلى الاختلاط والتداخل مأخوذ من "تناكحت الأشجار" إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من "نكح المطر الأرض" إذا اختلط بثراها وترابها.

الزبيدي، محمد مرتضى بن محمد الحسني، تاج العروس من جواهر القاموس، ط 1، د. ت، دار ا لبنان، ج? ص 195

العلمية، بيروت -

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (ت: ???هـ)، لسان العرب، دار صادر - بيروت)، ط3 - 1414 ه، ج ??، ص 185، الفيروز آبادي محمد بن يعقوب (ت: ???هـ)، القاموس المحيط تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - (لبنان)، ط8، 1426 هـ - 2005م، ج 2 ص 625

المعجم الوسيط مجمع ا اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، الناشر دار الدعوة د. ط، د. ت، ج2 ص 951

14