نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٥

وفي الاصطلاح

وعرفه الإباضية بأنه: العقد حقيقة والوطء مجازاً

وعرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً، أي يفيد حل استمتاع الرجل

امرأة لم يمنع من نكاحها مانع.

وعرفه المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية ".

وعرفه الشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج".

من

عند الحنابلة أن النكاح عقد التزويج وجاء في الإنصاف (قال ابن الخطيب، قال ابو الحسين: عند الإمام أحمد -رحمه الله - حقيقة في الوطء والعقد جميعاً، وقاله أبو حكم 10).

النكاح

ثانياً: تعريف الوطء:

الوطء لغة من وطأ المرأة يطؤها: جامعها قال الجوهري: وطئت الشيء برجلي وطئاً، ووطأ الرجل امرأة يطأ فيها سقطت الواو من يطأ، كما سقطت

لتعديها 11 من يسع

وعرف اصطلاحاً بأنه الجماع الذي هو إيلاج ذكر في فرج، ليصيرا بذلك كالشيء الواحد، ويقال وطئ زوجته وطأ، أي جامعها، لأنه استعلاء

??

اطفيش ابن

، محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ط ?، ????هـ ? ????م، دار الفكر - بيروت، ج6/ص د الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، دار إحياء التراث -بيروت، د. ط، د. ت، ج? ص?? 7 أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المناسك، د. ط، د. ت، ج 1 ص 347-348 الدين، محمد بن شهاب، نهاية المحتاج في شرح المنهاج المكتبة التوقيفية، د. ط، د. ت، ج6/ ص 262 الصالحي، موسى بن أحمد الحجاوي، كشاف القناع في وسائل الإقناع، تحقيق ابو عبد الله محمد بن حسن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1 1418 - 1997، ج ? ص 3

1.

??

شمس

علاء الدين ابن الحسن علي بن سليمان الإنصاف، ط ?، دار احياء التراث العربي، ج? ص5

الزبيدي، تاج العروس، ج 1-2 ص 325

وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية، ط 1، ج 44 ص 11

15