نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٧النكاح ولا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف المهر ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ومن مسته امرأة بشهوة") 2 أن تكون أنثى محققة الأنوثة:
فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل: وهو الذي لا يستبين أمره، أهو رجل أم أنثى، ويكون الزواج على الخنثى باطل، إلا إن انجلى الإشكال وزال بأن غلبت على هذه الخنثى علامات
النساء
صح
حينئذ العقد وجاز".
3/ أن تكون معلومة:
العقد،
أي أن تكون معروفة معرفة تامة لدى الزوج العاقد بعينها، فإن اكتنفها جهالة لديه لم يصح ويقول صاحب روضة الطالبين: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا. فلو قال: زوجتك إحدى بنتي، أو زوجت بنتي أحدكما، أو أحد ابنيك، لم يصح. ولو كان له بنت واحدة فقال: زوجتك بنتي صح وإن لم يسمها. ولو كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه أو كانت في الدار فقال: زوجتك التي في الدار، وليس فيها غيرها، صح.
ولو كان له بنت واحدة، فقال: زوجتك بنتي فلانة، وسماها بغير اسمها، صح النكاح على الأصح، لأن البنتية صفة لازمة مميزة، فاعتبرت ولغا الاسم، كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها، فإنه يصح
86 أبو الحسن، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني (ت: 593هـ)، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، (مكتبة
ومطبعة محمد علي صبح. القاهرة)، د. ط، د. ت، ص58
AY
61/8
الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي،. المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص 294
??