نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٦العصبات على ترتيب الميراث) لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ومظنة ذلك القرابة والأحق
بالميراث هو الأقرب فيكون أحق بالولاية).
ه ترتيب الأولياء عند الإباضية:
ذهب الإباضية إلى أن الأولياء مرتبون على حسب ترتيب الميراث حيث الجملة، فقالوا: ((وأول الأولياء بالنكاح الأب فالجد للأب الأقرب فالأقرب، فالأخ فابنه الأقرب فالأقرب (العم) الشقيق فالأبوي، ولا حكم للعم من الأم، فابنه الأقرب فالأقرب، فابن العم للأب فالأقرب للأقرب، والأخ الأبوي أولى من ابن الأخ الشقيق، والأكثر على أن الأخ الشقيق أو للأب وابن الأخ الشقيق أو للأب (أولى به) أي بالنكاح).
الركن الثالث: المعقود عليه.
الزوجة هي المعقود عليه، ويشترط في الزوجة المعقود عليها ما يأتي:
1/ أن تكون محلاً للعقد:
85
أي أن لا تكون محرمة على الرجل تحريماً قاطعاً لا شبه فيه: فلا ينعقد الزواج بالمحارم كالبنت والأخت والعمة والخالة، والمتزوجة بزوج، آخر والمعتدة والمرأة المسلمة بغير المسلم والزواج في كل هذه الحالات باطل، وبهذا يقول صاحب بداية المجتهد: (لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ببنته ولا ببنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا بينات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا يملك يمين وطء فإن تزوج أخت أمه وله قد وطئها صح
البهوتي،
کشاف القناع، ج 5، ص 51
84 أطفيش، شرح النيل، ج 6، ص 104 الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي، 61/8
{
36