نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

والجمهور على اشتراط ذلك، فلا ينعقد بشهادة أصمين ولا، نائمين لأن الغرض من الشهادة لا

يتحقق من أمثالهما، وعقد الزواج عقد خطير الأثر، وليس مما يتناسب مع خطورته أن لا يحضره إلا

???

الصم والخرس أو النائمون 123، ويقول في ذلك صاحب بدائع الصنائع: (ومنها سماع الشاهدين كلام المتعاقدين جميعا حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر لا يجوز النكاح؛ لأن الشهادة أعني حضور الشهود شرط ركن العقد، وركن العقد هو الإيجاب والقبول فيما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق الشهادة عن الركن فلا يوجد شرط الركن – والله

أعلم)

124

???

السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج1،ص4 124 الكاساني، بدائع الصنائع، 2 /255

46