نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

أما العدد في الشهادة فالجمهور على أنه لا بد أن يكون الشهود اثنين فأكثر، ولا يكتفى بشاهد واحد، ولكن اختلفوا هل تكفي الشهادة برجل وامرأتين، قال الشافعية: لا بد من تحقق صفة الذكورة في الشهود فلا يصح عندهم النكاح برجل وامرأتين ويقول صاحب نهاية المحتاج: (وذكورة محققة

وكونهما إنسيين كما قاله ابن العماد فلا ينعقد بمن فيه رق ولا بامرأة ولا بخنثى إلا إن بان ذكرا كالولي) 11، وبهذا قال الإمام أحمد والنخعي والأوزاعي

110 117

وقال الحنفية بعد اشتراط الذكورة في الشهادة حيث يقول صاحب البدائع: (وكذا ذكورة الشاهدين

???

ليست بشرط عندنا وينعقد النكاح بحضور رجل وامرأتين، وبهذا قال الإباضية كما جاء في المصنف: (وإن لم يكن شاهدان رجلان مسلمان حران، أو رجل وامرأتان من أهل الصلاة؛ فالنكاح

فاسد) ???.

الشرط الرابع: العدالة.

أي أن يكون غير ظاهر الفسق والمجون بأن يكون مستور الحال؟

عند الإمام أحمد 121

??? 6

ويشترط الشافعية

???

ورواية

العدالة في الشاهدين ولا ينعقد النكاح عندهم بشهادة الفاسقين، ورواية عند

???

الامام أحمد، والحنفية، والإباضية، بأنهم لا يشترطون العدالة في الشاهدين، فيجوز عندهم شهادة

الفاسق، ويكون عقد النكاح ثابتاً.

الشرط الخامس: سماع كلام المتعاقدين.

??? 116

??? شمس

الدين، نهاية المحتاج، ج?، ص217

المغني لابن قدامة، ج?، ص?? الكاساني، بدائع الصنائع، ج2،ص255

118 الكندي، المصنف، ج??، ص??

???

???

مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الوراق - بيروت، ط9: 1422هـ - 2001م، ج 1،ص103

شمس الدين، نهاية المحتاج، 6 / 218

???

???

المغني لابن قدامة،9/7

المغني لابن قدامة، 9/7، والكاساني، بدائع الصنائع، 253/2، والكندي، المصنف، ??/??

45