نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٨المطلب الأول: حقوق الزوج.
إن أهم حقوق الزوج ما يأتي:
الحق الأول: القوامة.
إن المراد بمصطلح القوامة هي الرئاسة البيتية التي يتحمل فيها القائم على بيته والراعي لأسرته ومسؤلية أفراد بيته واحتياجات أسرته من مطالب مادية ورعاية اجتماعية، وقد دل القرآن بصريحه وتلميحه على حق القوامة، أما الصريح فقوله سبحانه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء:34)، وأما بتلميحه فقوله عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (البقرة
126
والحكمة من جعل القوامة للرجل دون المرأة ليس هضماً لحقها بل لأجل المحافظة على الحياة الزوجية وفي ذلك يقول سماحة الشيخ أحمد في فتاواه (إنما ميز الرجل فقط بالقوامة، هذه الميزة، إنما هي لأجل أن الفطر تقتضيها لا لأجل هضم حقوق المرأة، بل لأجل المحافظة على الحياة الزوجية حتى تسير سيراً
طبيعياً). "
???
الحق الثاني: الطاعة.
يراد بحق الطاعة أن تمتثل الزوجة أوامر زوجها وتستجيب لتوجهاته وتستمع لنصحه وإرشاده في غير
معصية الله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبمقتضى وجوب المستحقة للزوج: أن المباح يصير بأمر الزوج واجباً شرعياً، وبنهيه يصير محرماً شرعاً128.
الطاعة
وقد وردت أدلة في وجوب طاعة الزوج فمنها قوله سبحانه وتعال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (البقرة،???)، ومن السنة عن الحصين بن محصن، أن عمة له
126
???
المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص 417
الخليلي،، فتاوى النكاح، 68
48
المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص 421
???