نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية العماني
إعداد
محمود بن حمود الناصري
ملخص هذا البحث في النقاط التالية:
إشراف
د. أحمد مصلح
الملخص
1 - النكاح في اللغة الوطء، واصطلاحاً عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، وعرف الوطء في اللغة: الجماع و اصطلاحاً بأنه الجماع الذي هو إيلاج ذكر في فرج، ليصيرا بذلك كالشيء الواحد.
2- إن النكاح مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء.
-3
الحكم الشرعي للنكاح يختلف باختلاف الإنسان نفسه (بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة
والحرمة).
- أن للنكاح ثلاث أركان العاقدان (الزوج، الولي، والمعقود عليه (الزوجة)، والصيغة (الإيجاب
والقبول)، والركن هو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، أو كان جزءا من ماهيته.
ه - أن للنكاح أربعة شروط: رضا المرأة، والولي، والصداق، والبينة.
٥ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.