نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية العماني

إعداد

محمود بن حمود الناصري

ملخص هذا البحث في النقاط التالية:

إشراف

د. أحمد مصلح

الملخص

1 - النكاح في اللغة الوطء، واصطلاحاً عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، وعرف الوطء في اللغة: الجماع و اصطلاحاً بأنه الجماع الذي هو إيلاج ذكر في فرج، ليصيرا بذلك كالشيء الواحد.

2- إن النكاح مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء.

-3

الحكم الشرعي للنكاح يختلف باختلاف الإنسان نفسه (بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة

والحرمة).

- أن للنكاح ثلاث أركان العاقدان (الزوج، الولي، والمعقود عليه (الزوجة)، والصيغة (الإيجاب

والقبول)، والركن هو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، أو كان جزءا من ماهيته.

ه - أن للنكاح أربعة شروط: رضا المرأة، والولي، والصداق، والبينة.