نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

الشرط الأول: أن يكون العقد صحيحاً، فلا تجب النفقة بسبب العقد الفاسد ولا بسبب الوطء

بشبهة.

الشرط الثاني: احتباس المرأة للزوجية، لأن الاحتباس للمصلحة الزوجية والخدمة البيتية

الموجب للنفقة.

الشرط الثالث: صلاحية المرأة للمعاشرة الجنسية

الحق الثالث: عدم الإضرار.

هي

السبب

من حقوق الزوجة على زوجها معاشرتها بالحسنى والمحافظة على حقوقها، وعدم الإضرار بها، أو إيذائها بقول أو فعل، فإن شرائع الإسلام تمنع الضرر والإضرار ولا سيما بالزوجات العانيات؛ قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ} (البقرة: ??????

الحق الرابع: العدل بين الزوجات.

وهو العدل بينها وبين غيرها من الزوجات إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة، وأن يساوي بينهن في المعاملة والنفقة والمبيت وكل ما يقدر عليه، وقد جعل الإسلام من شروط التعدد العدل بين الزوجات، وكذلك عليه أن يساوي بينهن في القسمة والمبيت وأن يقرع بينهن إذا أراد السفر، ويصطحب من خرجت عليها القرعة، إلا إذا تنازلت الأخريات عن حقهن عن طيب خاطر 140.

???

???

140

المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص 449 -450

المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص456

محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام مكتبة الرسالة الحديثة - عمان، ط ?: ????م، ص 55/ أرشوم، مصطفى حمو،

النكاح صحة وفساداً، ط 1: 1422هـ - 2002م، ص328

52