نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٥المبحث الأول: الأهلية وعوارضها وأنواعها.
المطلب الأول: تعريف الأهلية وأنواعها
أولا: تعريف الأهلية:
الأهلية في اللغة الصلاحية، ويقال فلان أهل على الوقف أي صالح له141.
وفي الاصطلاح هو عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه؟
ثانياً: أنواع الأهلية:
142
تنقسم الأهلية إلى نوعان وهما:
أولاً: أهلية الوجوب
وهي
صلاحية الشخص للإلزام والالتزام وإن مناطها الصفة، الإنسانية، ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد، فكل إنسان في أي طور كان أو صفة، وحتى الجنين والمجنون، يعتبر
متمتعاً بها، وهي إما أن
تكون:
أ) أهلية وجوب ناقصة: وهي التي يكون صاحبها أهلاً لثبوت بعض الحقوق له، وليس بأهل لترتب
الالتزامات عليه فهو ذو أهليه وجوب ناقصة، كالجنين في بطن أمه.
ب)
وجوب
أهلية كاملة
وهي التي يكون صاحبها أهلاً لترتب الالتزامات المالية عليه وتنشأ هذه
الأهلية في الإنسان منذ ولادته.
ثانياً: أهلية الأداء:
121
عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه، دار الفكر العربي - القاهرة، د. ط، 1435هـ -2014م، ص 131 142 الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت: 816هـ)، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 1: 1403هـ -
1983م، ص 40
55