نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٧المطلب الرابع: رأي قانون الأحوال الشخصية العماني في نكاح المجنون.
جاء في المادة رقم (?) من قانون الأحوال الشخصية العماني215:
أ- لا ينعقد زواج المجنون والمعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
ب- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية:
1- قبول الطرف الآخر التزويج منه بعد اطلاعه على حالته.
2 - كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
كون زواجه فيه مصلحة له.
ويتم التثبت من الشرطين الاخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.
شرح القانون
يكون رأي القانون في زواج المجنون و المجنونة جائز إذا ظهرت في ذلك مصلحة، ولكن هذا الزواج لا يعقده المجنون لعدم توفر العقل، ولكن يعقده وليه بإذن من القاضي كما نص في المادة الثامنة في الفقرة (أ): لا ينعقد زواج المجنون والمعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك، فزواج المجنون والمعتوه لا ينعقد إلا إذا باشره، وليه وولى المجنون أو المعتوه لا يمكنه أن يعقد زواج أي منهما إلا بعد صدور إذن من القاضي بهذا الزواج وإذن القاضي قيده القانون بشروط:
1- قبول الطرف الآخر التزويج منه بعد اطلاعه على حالته، ويلاحظ أن المجنون هنا قد يكون الرجل وقد يكون المرأة
2 - أن يكون مرض المجنون غير قابل للانتقال منه إلى نسله.
وزارة العدل والأوقاف والشؤن الإسلامية قانون الأحوال الشخصية
??
215