نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٨3- كون زواج المجنون فيه مصلحة له، وتكون المصلحة بتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء، أو باحتياجه للخدمة وليس في محارمه من يقوم بها، جاز للأب والجد والحاكم عند فقدهما تزويجه؛ لأن فيه مصلحة له، وهو ما يحصل له به من الشفاء والعفاف، سواء كان جنون أصلياً أو عارضاً216.
فلا
يصح للقاضي أن يأذن للولي بتزويج المجنون إلا إذا توافرت فيه الشروط والضوابط، فيكون إذن القاضي مقيد يتحقق هذه الشروط، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يصح للقاضي أن يأذن للولي بزواج المجنون.
والشرط الثاني والثالث، يتم التثبت منه بتقرير تقدمه لجنة من ذوي الاختصاص، وتقوم هذه اللجنة بإثبات المصلحة، ويكون هذا الإثبات بأمر من المحكمة تقوم فيه بتقرير خبير أو خبراء يقومون بالتثبت من توافر الشرطين الاخيرين - 2 - كون مرضة لا ينتقل منه إلى نسله، 3- كون زواجه فيه مصلحة له، وإذا توافرت الشروط السابقة أمام القاضي أذن لولي المجنون في أن يعقد زواجه 217.
ونلاحظ أن القانون العماني أخذ برأي الجمهور في زواج المجنون والمجنونة.
???
216 الأنصاري، فتح الوهاب، 48/2
???
الجندي، شرح الأحوال الشخصية، ص 26 - 27
V?