نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٠ه- أن المجنون البالغ جاز تزويجه بعقد الولي عليه بعموم الآيات والأحاديث الواردة بالحث على الزواج، وقياساً على الصبي، والآثار الواردة من الصحابة رضوان الله عليهم تدل على صحة زواج
المجنون ووقوعه في زمنهم وكذلك عدم اشتراط الفقهاء على تمام عقد النكاح تمام عقل الزوجين.
6- أن رأي القانون في زواج المجنون و المجنونة جائز إذا ظهرت في ذلك مصلحة، ولكن هذا الزواج لا يعقده المجنون لعدم توفر العقل، ولكن يعقده وليه بإذن من القاضي كما نص في المادة الثامنة في الفقرة (أ): لا ينعقد زواج المجنون والمعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم
الدين.
??
٨٠ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.