نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٩پسره
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم به الصالحات تفرج الكربات، وتغفر الزلات إله رحيم حليم حكيم، هذا ما الله تعالى لي من كتابة حول موضوع "نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية العماني" الذي وإن بذلت فيه جهداً فهو ليس بالكبير، بقدر ما يحتاجه هذا البحث. أحمد الله تعالى الذي أعانني على إتمام هذا البحث وأرجو الله العلي العظيم أن يكون هذا البحث في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم نعم المولى ونعم النصير.
وإني
وبعد إتمام هذا البحث المتواضع بفضل الله، ومنه فإن أهم نتائج البحث هي:
1- الجنون عارض سماوي يحدث خلاً في العقل فيمنع جريان الأقوال والأفعال على نهجه إلا نادراً فلا يميز بين الأشياء الحسنة، والقبيحة، وهو إما أصلي بأن يبلغ مجنوناً، أو عرضي بأن يبلغ عاقلاً ثم يجن، مطبق "ملازم" ممتد" وغير مطبق "غير ممتد".
? - يعتبر الجنون من العوارض التي تؤثر على أهلية الأداء، فهو يزيلها من أصلها، لأن أساسها العقل، ولا يؤثر على أهلية الوجوب الصفة الإنسانية وهي ثابتة لكل إنسان.
- أن نكاح الصغير المجنون والمجنونة بالولاية لا يجوز، لأنه لا يحتاج إلى النكاح في الحال، ولا يدري
إذا بلغ هل يحتاج إليه أو لا؟ بخلاف الصغير العاقل؛ لأنه الظاهر يحتاج إليه عند بلوغه، وأيضاً أن أضرار هذا الزواج بالغة تضر كثيراً بمستقل الأولاد الصغار، ويؤدي إلى نشوء أضرار اجتماعية وخلقية.
4- أن المجنونة البالغة جاز تزويجها بعقد الولي عليها بعموم الآيات والأحاديث الواردة بالحث على الزواج، وقياساً على الصبية، والآثار الواردة من الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على صحة زواج
المجنونة ووقوعه في زمنهم وكذلك عدم اشتراط الفقهاء على تمام عقد النكاح تمام عقل الزوجين.
??