طرق تطبيق الحدود
الجزء ١ · صفحة ٢٦الفرع الأول: شروط تطبيق الحدود
1 التكليف والمراد به هنا العقل والبلوغ، فليس على المجنون حرج لقوله صلى الله عليه
وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " (1).
2/ الاختيار: فإنه لا حد على المكره، فقد روى عن عمر أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ فقال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركه " (2). عمر
3/ العلم بالتحريم: فلا يجب الحد إلا على من علم بالتحريم، فإن ادعى الزاني مثلا الجهل
بالتحريم، وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام، أو كان يعيش في بادية أو قرية نائية ونحو منه، لأنه يجوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفى عليه كالمسلم الناشئ بين المسلمين
ذلك يقبل.
لم يقبل منه، لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك (3).
(1) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود رقم الحديث: 4398، د. ط، تحقيق. محمد. (بيروت): المكتبة العصرية، د. ت)، ج 4، ص 139.
الدين
(2) البيهقي، أحمد بن الحسين، كتاب السنن الكبرى - البيهقي، رقم الحديث: 17133، ط 1. (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 1432 هـ_2011 م) ج 17، ص 230.
(3) أبو مالك، كمال بن السيد، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، د. ط. (القاهرة: المكتبة التوفيقية،
16
144 (2003