طرق تطبيق الحدود دراسة مقاصدية الهنائي، الهيان بن حمد بن خميس

طرق تطبيق الحدود

الجزء ١ · صفحة ٤٦

السرقة لغة مشتقة سرق، يقال سرق منه مالاً سرقاً وسرقة: أخذ ماله خفية، واسترقه جاء

مستترا إلى حرز فأخذ مالاً لغيره، ومنه استراق السمع أي الاستماع للغير علو وجه التخفي، ومنه

سرق المال فهو سارق، والجمع سرقة وسراق (1).

فبنظر الى التعريفات نجد بأن المعنى الحقيقي للسرقة هو الأخذ، سواء كان من السارق أو

السارقة.

الفرع الثاني: تعريف حد السرقة اصطلاحاً

تعددت تعريفات الفقهاء للسرقة من جانب الألفاظ ولكنها في النهاية تدل على معنى

متشابه، فقد عرفها

1/ فعرفها الإباضية: "أخذ العاقل البالغ مال الغير خفية من حرز على غير وجه شبهة" (2).

2/ فقد عرفها الحنفية: "أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية ممن هو متصد

للحفظ لا يتسارع إليه الفساد المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة" (3).

من

(1) إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج 1، ص 427.

(2) مجموعة من الباحثين تحت إشراف معالي الشيخ عبد الله السالمي، معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج 1، 444. (3) السيواسي، الإمام كمال الدين، فتح القدير على الهداية، ط 1. (لبنان: دار الفكر، 1389 هـ - 1970 م)، ج 5،

ص 354.

36