طرق تطبيق الحدود دراسة مقاصدية الهنائي، الهيان بن حمد بن خميس

طرق تطبيق الحدود

الجزء ١ · صفحة ٤٧

3 وعرفها المالكية السرقة بأنها: "أخذ مكلف نصاباً فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة

قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه" (1).

4/ وعرفها الشافعية: "أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة" (2).

5/وعرفها الحنابلة على أنها "أخذ المال على وجه الخفية والاستتار " (3).

هي

5/ وعرفها الظاهرية: " الاختفاء بأخذ الشيء ليس له" (4).

فبعد أن ذكرت تعريفات الفقهاء فقد استنبطت تعريف السرقة وهو أخذ العاقل البالغ من

شيء محرز ملكاً للآخرين لا شبهة له فيه ولا حاجة، وأن يكون هذا الأخذ على الاختفاء.

والمراد بالحرز لغة: الموضع الذي يحرر فيه الشيء.

واصطلاحاً:

هو ما نصب

عادة لحفظ أموال الناس كالدار والحانوت والخيمة والشخص (5).

(1) الصاوي، أحمد بن محمد الشرح الصغير على أقرب المسالك، د. ط. حلب: مكتبة مصطفى، 1372 هـ - 1952 م)،

ج 2، ص 428.

(2) الشربيني، شمس الدين،

مغني

المحتاج،

تحقيق. علي محمد معوض، ط 1. (لبنان / بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ -

1994 م)، ج 5، ص 465.

(3) ابن قدامه، موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، ط 3. (السعودية - الرياض: دار عالم الكتابة، 1417 هـ ـ 1997 م)، ج 12، ص 416.

(4) الأندلسي، علي بن أحمد المحلى بالآثار، تحقيق. عبد الغفار سليمان، د. ط. (بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 1988 هـ

.83 (1409 -

(5) الزحيلي، وهبة بن مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج 3، ص 439.

37