دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ١٨المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث
المطلب الأول: تعريف الدية ومشروعيتها وأنواعها
الفرع الأول: تعريف الدية في اللغة:
الدية في اللغة والدية حق القتيل، تقول: ودَيْتُ القتيل أديه دية، إذا أعطيت دَيَتَه،
واتَّدَيْتُ أي أخذتُ دِيته ويقال: وَدَى فلان فلاناً إذا أدَّى دِيَتهُ إلى وليه. وأصل الدية وذية فحذفت الواو، كما قالوا شية من الوشي. وقال الجوهري في الصحاح) ودى الفرس يدي
ودياً إذا أدلى ليبول أو ليضرب. 2
ونستنتج
مما أن سبق
تعريف الدية في اللغة هو حق القتيل أو إعطاء دية القتيل.
الفرع الثاني: تعريف الدية اصطلاحاً:
(أ) عند المفسرين:
1 - عرفها القرطبي: (الدية ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى وليه؛ مدفوعة مؤداه) ?
أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط 1. (بيروت: دار صادر، 1414هـ) ج 15، ص 383:
مادة "و د ي".
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق. أحمد عبد الغفور عطار، ط4. (بيروت: للملايين، 1407هـ - 1987م) ج6، ص 2521.
دار
العلم
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2. (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ - 1964م)، ج 5، ص 315.
V