دية الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، علي بن سالم بن علي

دية الجنين

الجزء ١ · صفحة ١٩

? - عرفها الطبري: (دية مسلّمة يؤديها عاقلته إلى أهله وهي المدفوعة إليهم على ما

وجب لهم، موفرة غير منقصة حقوق أهلها منها)

- عرفها الجصاص: (اسم لمقدار معلوم من بدل النفس)

(ب) عند مذهب الفقهاء:

أولاً- مذهب الإباضية:

عرف فقهاء المذهب الإباضي الدية بتعريفات متعددة أذكر بعضاً منها:

عرفها العلامة عبد العزيز الثميني بقوله: (وهي مال مقدر يجب بجناية في نفس وما

دونها لمجني عليه على جانيها)

- وعرفها صاحب جلاء العمى بقوله: (المال الذي قدره الشارع عن جناية في

مي

نفس أو ما دونها كجرح أو كسر في جارحة أو فوت نفع منها كعور في عين أو صمم في

أذن أشلل في يد ونحو ذلك تقديرا معلوما في كل جنس من أجناس المال)؛

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق. د عبد الله بن، عبد المحسن التركي، ط 1. (القاهرة: دار هجر، 1422هـ - ????م)، ج?، ص???.

2 الجصاص، أحمد ين علي أبو بكر الرازي أحكام القرآن تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ - ???4م)، ج?، ص ???.

3 أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ط ?. (جدة: مكتبة الإرشاد، 1392هـ – - ????م)، ج 15، ص 6. السيابي، خلفان بن جميل، جلاء العمى شرح ميمية الدما، تصحيح وتعليق عز الدين التنوخي، ط2. (د. م، د. ن، 1411هـ ـ ????م)، ص??

4