دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٢١رابعاً المذهب الشافعي:
عرف الشافعية الدية بأنها: (المال) الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها)
خامساً- مذهب الحنابلة:
يظهر مفهوم الدية عند الحنابلة مما جاء في (الشرح الكبير): (كل من أتلف إنساناً أو جزاء منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته، سواء كان مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً أو مهادنا) أطلق اصطلاح الدية بالجناية على النفس أو الجزء، والجزء يشمل الأطراف والمنافع. ويمكن أن أستخلص من هذه التعريفات تعريفاً مختصراً للدية بأن الدية: هي مال مقدر من أجناس مخصوصة لمستحق بسبب مخصوص وبكيفية مخصوصة.
ولم يذكر القانون العماني تعريفاً للدية ولكن شدد في مسألة الإجهاض الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (????/?) حيث نصت المادة رقم (???) تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) سنوات، ولا تزيد على (7) سنوات المرأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به سفاحا، عقب ولادته مباشرة اتقاء للعار. وجاء في المادة (???) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون
ا الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط 1) (بيروت: دار الفكر، 1404هـ – 1984م) ج?، ص 315.
ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد، الشرح الكبير (بيروت: دار الكتاب العربي، 1403هـ - ????م)، ج ?، ص 481.