دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٢٠وإلى هذا أشار في منظومته بقوله
الدية المال الذي قدر عن
جناية في النفس تقديراً
أو دون نفس كفوات النفع من عضو وكالجرح أو الكسر الملم
يأخذها المجني عليه حسبما أوجبه الشرع برأي من حكم
ثانياً المذهب الحنفي:
عرف الحنفية الدية بأنها: (المال) الذي هو بدل للنفس)
وأرى في هذا التعريف اقتصار الدية على النفس ولم يكن شامل فيما دون النفس.
ثالثاً- المذهب المالكي:
عرف المالكية الدية بأنها: (مال يجب بقتل آدمي حر عوضاً عن دمه) 3
وأرى أن التعريف اقتصر على قتل الحر دون العبد وأنه لم يشمل فيما دون النفس.
1
السيابي،
خلفان
بن جميل، جلاء العمى شرح ميمية الدما مرجع
ابن عابدين محمد أمين حاشية رد المحتار على الدار المختار، ط ? (بيروت: دار الفكر، 1386هـ - 1966م)
ج 6، ص 573.
العدوي، علي بن أحمد بن مكرم حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق. يوسف الشيخ محمد البقاعي، د. ط (بيروت دار الفكر، 1414هـ - 1994م) ج2، ص298.
?