دية الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، علي بن سالم بن علي

دية الجنين

الجزء ١ · صفحة ٢٨

رابعاً: عند الحنابلة: يرى الحنابلة أن بداية الجنين تكون مع بداية تكون صورة الآدمي

فيه، أما ما قبل ذلك فلا يعلم يقيناً أنه جنين، وهذه الصورة معتبرة ولو كانت خفية

وجاء في المغني لاب قدامة: (فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا شيء فيه لأنا لا نعلم أنه جنين)

ومما سبق: أرى بأن التعريف الراجح هو تعريف المالكية لأن الجنين يطلق على ما في

الرحم.

بدء التكوين بحدوث التلقيح إلى غاية خروجه من بطن أمه.

المطلب الثالث: التعريف المركب دية الجنين.

بالاعتماد على ما ذكرت سابقاً، أرى بأن:

دية الجنين: هو مصطلح قانوني وشرعي يشير إلى المبلغ المالي الذي يتم دفعه كتعويض

لوفاة الجنين قبل ولادته نتيجة لجريمة أو حادث. يتألف هذا المصطلح من مفهومين رئيسيين:

1. الدية:

هي

القيمة المالية التي يجب دفعها كتعويض عن فقدان الحياة نتيجة لجريمة

أو حادث تأتي الدية كتعبير عن قيمة الحياة وتعويضاً للأضرار التي لحقت بالأفراد أو

بأسرهم.

ا البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن الإقناع تحقيق. لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط 1. (السعودية:

وزارة العدل، 1421هـ ـ ????م)، ج??، ص???.

2 ابن قدامة، أبو محمد عبد الله أحمد بن

بن محمد، المغني، مرجع سابق، ج?، ص 406.

??