دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٣١المبحث الثاني: حالات دية الجنين
المطلب الأول: دية الجنين الخطأ
لقد فرضت الشريعة الدية على قتل الخطأ، سواء كان المقتول رجلاً أو امرأة أو طفلاً أو
حتى جنيناً في دية الجنين، فإن خرج الجنين ميتاً كانت ديته غرة عبداً أو أمة، وإن استهل
ثم مات فديته دية كاملة إما ذكراً وإما أنثى.
ويرى الإمام مالك: أن الدية تغلظ في قتل الخطأ والعمد فيما إذا قتل الأب أو الأم ابنه فتغلظ الدية عليه لامتناع القصاص في العمد. ويرى الشافعية والحنابلة أن دية الخطأ تغلظ
إذا وقع القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام"، ويضيف الشافعية التغليظ لذي الرحم
11
ويضيف الحنابلة القتل حالة الإحرام الحديث ابن عمرو رضي الله عنهما عن البني قال أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل
الجاهلية". ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد: أنه لا تغلظ مطلقا
الطيار، عبد الله بن محمد، الفقه الميسر، ط ا (الرياض: مدار الوطن للنشر،1432هـ 2011م)، ج?، ص???.
2 الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تحقيق. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط ا (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ - 1996م) ج2، ص217. الطيار، عبد الله بن محمد، الفقه الميسر، مرجع السابق، ج?، ص 101.
?
4 البستي، أبو حاتم محمد بن حبان، صحيح ابن حبان ط? (بيروت: دار ابن حزم) ج?، ص 340