دية الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، علي بن سالم بن علي

دية الجنين

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الخطأ لقوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، وذلك يقتضي أن تكون الدية في الخطأ

واحدة في كل مكان وعلى أي حال.

المطلب الثاني: دية الجنين شبة العمد

الفرع الأول: تعريف القتل شبه العمد

اختلفوا العلماء باختلاف مذاهبهم في تعريف القتل شبه العمد:

فالشافعية والحنابلة والحنفية؛ قالوا بأن القتل شبه العمد: هو ان يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً كالسوط والجارة الصغيرة، فيودي هذا إلى موته

واستدلوا بالحديث الشريف: عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: ألا إنَّ قتيل الخطأ قتيل السَّوْط والعَصا فيه مائةٌ مِنَ الإِبل مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي

بُطُونِهَا أَولادُهَا"."

1

ا الطيار، عبد الله بن محمد الفقه الميسر، مرجع سابق، ج?، ص???.

الشربجي علي الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط ? (دمشق: دار القلم، 1413هـ – 1992م) ج ?، ص 14.

4

اللاحم عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستنقع، ط ?: (الرياض دار كنوز إشبيليا، 1423هـ - ????م? ج ?، ص??.

العيني، محمود بن ا أجمد، بن موسى البناية شرح الهداية، ط ? (بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ – 2000م)

ج??، ص??.

فكري، عبد الوهاب محمد الدية في القتل العمد وشبه العمد، مصر: كلية البنات الأزهرية، د. ت) ص34. اخرجه: النسائي، رقم الحديث:4462، تصحيح: محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ط1، (السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخليج، 14??هـ) ج ?، ص 993.

??