دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٣٢الخطأ لقوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، وذلك يقتضي أن تكون الدية في الخطأ
واحدة في كل مكان وعلى أي حال.
المطلب الثاني: دية الجنين شبة العمد
الفرع الأول: تعريف القتل شبه العمد
اختلفوا العلماء باختلاف مذاهبهم في تعريف القتل شبه العمد:
فالشافعية والحنابلة والحنفية؛ قالوا بأن القتل شبه العمد: هو ان يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً كالسوط والجارة الصغيرة، فيودي هذا إلى موته
واستدلوا بالحديث الشريف: عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ألا إنَّ قتيل الخطأ قتيل السَّوْط والعَصا فيه مائةٌ مِنَ الإِبل مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي
بُطُونِهَا أَولادُهَا"."
1
ا الطيار، عبد الله بن محمد الفقه الميسر، مرجع سابق، ج?، ص???.
الشربجي علي الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط ? (دمشق: دار القلم، 1413هـ – 1992م) ج ?، ص 14.
4
اللاحم عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستنقع، ط ?: (الرياض دار كنوز إشبيليا، 1423هـ - ????م? ج ?، ص??.
العيني، محمود بن ا أجمد، بن موسى البناية شرح الهداية، ط ? (بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ – 2000م)
ج??، ص??.
فكري، عبد الوهاب محمد الدية في القتل العمد وشبه العمد، مصر: كلية البنات الأزهرية، د. ت) ص34. اخرجه: النسائي، رقم الحديث:4462، تصحيح: محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن النسائي، ط1، (السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخليج، 14??هـ) ج ?، ص 993.
??