دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٣٥والقول الثاني: الشافعية: دية القتل شبه العمد تكون أثلاثا واستدلوا بمجموعة أحاديث
منها الضعيف لكن أهمها ما روية عن مجاهد قال "قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقه،
وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها
المطلب الثالث: دية الجنين العمد (الإجهاض)
Al
في اللغة: كلمة إجهاض أتت من جهض ويقال: أَجْهَضَت الناقةُ إِجْهاضاً، وَهِيَ
مُجْهِضُ: أَلقت وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ، وَالْجَمْعُ بَجَاهِيضُ.
وهو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي، عمداً وبلا ضرورة، بأي وسيلة
من الوسائل، وقيل هو إسقاط الجنين بفعل أمه أو بفعل غيرها، بناء على طلبها أو
رضاها "
وطبياً: الإجهاض هو انتهاء الحمل قبل الأشهر الرحمية وهي الأشهر السبعة أو الستة.
بدء الحمل.
من
ويمكن تقسيمه على ثلاثة أقسام:
1
راجع: فكري، عبد الوهاب محمد، الدية في القتل العمد وشبه العمد،
مرجع سابق، ??.
أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ط? (بيروت: دار صادر، 1414هـ)، ج?، ص 131 فصل
الجيم.
راجع: رمضان وليد صلاح، مرسي، الدوافع الطبية والأخلاقية لإجهاض الجنين مجلد الأول 36 (مجلة كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، د. ت) ص???.
أنظر أحمد، محمد عبد الرؤوف محمد أثر الروابط الأسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأنظمة القانونية المقارنة، مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية، 2008م)، ص 364.
24