دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٣٤مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [سورة النساء: 92]
وقول الله -عز وجل – وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [سورة النساء: 93]
ووجه الدلالة: في الآية الأولى قولة تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ أي القتل الخطأ أما:
الآية الثانية قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا أي القتل العمد فلم يذكر إلا نوعين من
القتل هما العمد والخطأ.
الفرع الثاني: دية القتل شبه العمد:
اختلفوا العلماء على دية القتل شبه العمد فالحنابلة قالوا بأن دية القتل شبه العمد تكون أرباعاً، واستدلوا بما روي عن السائب روى عن السائب بن يزيد قال: "كانت
الدية على عهد رسول أرباعا، خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقه، وخمسا
وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض
راجع فكري عبد الوهاب محمد الدية في القتل العمد وشبه العمد،
مرجع
??
سابق، ??.