دية الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، علي بن سالم بن علي

دية الجنين

الجزء ١ · صفحة ٤١

قالوا إنه لا كفارة في الاعتداء على الجنين إلا إذا خرج من بطن أمه حيا ثم

مات، أما إذا سقط ميتا نتيجة الاعتداء على أمه فلا كفارة

وقالوا في الدية على الجاني الذي يعتدي على الأم الحامل ويسبب إسقاط الجنين ميتًا،

مع وجود اختلاف في مقدار الدية وحالات وجوبها بين الفقهاء والشروط اللازمة لوجوب الدية تتضمن أن يكون الجنين مسلمًا وأن يكون تأثره بالجريمة مؤكدًا. ويُعتبر الغرة تعويضًا مقررًا على الجاني، وتتعلق بتكميل العمل الذي فوته الجاني، ولا تجب إلا في بعض الظروف. بعض الفقهاء يرون أن الغرة تشمل أي جنين يتم إسقاطه بواسطة الأم، سواء كان مخلقًا أم لا وفي أي مرحلة من مراحل الحمل. الغرة التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الحر هي تعويض مميز وخال من العيوب المؤثرة في قيمته، وهذا هو الرأي الأكثر

اتفاقًا

بين العلماء. 2

1

محمد أمين، الشهير بابن عابدين حاشية رد المحتار، ط ? (مصر: مطبعة مصطفى البابي وأولاده، 1386م) جه،

ص 518.

العقلاء، غادة بنت محمد بن علي الأحكام المتعلقة بإسقاط الجنين المشوه في الفقه الإسلامي، 37 (مجلة كلية

الشريعة بجامعة أم القرى)

ص

.343