دية الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، علي بن سالم بن علي

دية الجنين

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المبحث الثالث: مقدار دية الجنين

المطلب الأول: دية الجنين العبد والأمة

دية الرقيق قدر قيمته الذكر والأنثى والخنثى من غير فرق في ذلك إلا قيمة كل، واشترط بعضهم ألا تتجاوز قيمته دية الحر، وفيما دون النفس كل شيء بحسابه فما كان فيه الدية التامة في الحر ففي العبد قيمته التامة، كالسمع والبصر والشم والذوق وماكان فيه نصف الدية في الحر ففي العبد نصف قيمته، وما كان فيه ربع الدية ففي العبد ربع قيمته وما كان فيه عشر الدية ففي العبد عشر قيمته وما كان فيه نصف عشر الدية ففي العبد نصف عشر قيمته وهكذا

فمثلا للمأمومة في الحر ثلث الدية وفي العبد ثلث قيمته وللإصبع الواحدة عشر الدية وفي العبد عشر قيمته وللموضحة في الحر نصف عشر الدية وفي العبد نصف عشر قيمته وكذا في السن الواحدة ولليد الواحدة في الحر نصف العبد عشر عشر قيمته وهكذا .. وقيل: فيما دون النفس يقوم صحيحا وعليلا ولسيده فضل ما بين القيمتين لأنه مال، وإن

كانت الجناية فيما فيه دية كاملة كالعينين مثلا فعلى الجاني قيمته ويدفع إليه"

وجنين الأمة عُشر قيمة أمه إن كان ذكرا، ونصف عشرها إن كان أنثى

البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم، جهد المقل، ط? مسقط: مطبعة النهضة، 1435هـ_2014م) ص164. 2 البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم جُهد المقل، مرجع سابق، ص 164.

البراشدي، زهران بن ناصر بن سالم جُهد المقل، مرجع سابق، ص ???.

??