دية الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الهنائي، علي بن سالم بن علي

دية الجنين

الجزء ١ · صفحة ٤٤

أما كون القيمة لا يبلغ بها دية الحر على رواية؛ فلأنه ضمان آدمي. فلم يزد على دية

الحر؛ كضمان الحر، وذلك أن الله تعالى لما أوجب في الحردية لا تزيد وهو أشرف من العبد لخلوه من نقيضة الرق كان تنبيهاً على أن العبد المنقوص لا يزاد عليها. فتجعل مالية العبد معياراً للمقدار الواجب فيه ما لم تزد على الدية فإذا زاد عُلم خطأ ذلك فيرد إلى دية الحر كأرش ما دون الموضحة يجب فيه ما تخرجه الحكومة ما لم يزد على أرش الموضحة فإذا

زاد رده إليها

المطلب الثاني: دية الجنين الحر

إذا جنى إنسان على امرأة حامل جناية عمدا أو خطأ، أو ما يقوم مقام الجناية؛ كما لو أفزعها ذو سلطان باستدعاء أو تهديد، فخافت وألقت بسبب ذلك في الحال جنيناً مسلماً حراً ذكراً أو انثى، أو بقيت متألمة حتى سقط، فقد وجب على الجاني دية ذلك الجنين؛ وهي: غرة عبد أو أمة وقيمتها عشر دية أمة وهي: خمس من الإبل ويدخل في هذا أيضاً ما لو كان إسقاط الجنين بفعل الحامل نفسها؛ كما لو أجهضت نفسها بشرب دواء، أو شم رائحة".

ا التنوخي، زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد الممتع في شرح المقنع تحقيق عبد الله بن دهيش، ط?، (مكة

المكرمة: مكتبة الأسدي، 1424هـ 2003م)، ج 4، ص???.

2 وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء التسهيل في الفقه ط ? (الكويت): إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1439_1445هـ)، ج 4، ص 51.

??