دية الجنين
الجزء ١ · صفحة ٤٥والأصل في وجوب دية الجنين ومقدارها ما روى أبو هريرة قال: (اقتتلت امرأتان
من
هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله
فقضى رسول الله الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على
عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم)
المطلب الثالث: دية جنين أهل الكتاب
اختلف العلماء في موضوع دية أهل الكتاب، فمنهم من قال بأن الرجل منهم ديته
نصف دية المسلم والمرأة منهما نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس، أو
الأطراف، أو الجراح، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ. 2
والشافعية قالوا بأن: "مناكحته ثلث دية المسلم، اي ان دية أهل الكتاب مثل
النصارى واليهود ثلث دية المسلم. واستدلوا بقول الله عز وجل: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [الحشر: 20]
1
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، رقم الحديث 6910، ط1، تحقيق. جماعة من العلماء، (بيروت: دار طوق النجاة 1422هـ)، ج?، ص 11
راجع: النجار، محود عبد الباعث أحمد عبد الفتاح الحق في الحياة لغير المسلمين، (جامعة منصورة، 2021م)
ص??
34