أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧

ودليلهم: أن تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيراً بين الإيجاب والقبول يضر بالعقد وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول

وراي الباحث هو القول الأول" لأن المجلس جامع للمتفرقات فان القبول يمتد لنهاية المجلس فللشخص ان يتأمل ويوازن بين البدلين (1).

تقدم القبول على الإيجاب:

وفيه قولان:

المتملك

الاول: لا يتقدم القبول على الإيجاب عند الحنفية وبعض من الاباضة لأنهم يعتبرون الإيجاب هو ما يصدر أولا سواء كان من البائع أو من المشتري، والقبول هو ما يصدر آخرا وهذا الأول. والثاني: يتقدم القبول على الإيجاب عند الجمهور من المالكية (2)، الإباضية (3) والشافعية (4)، والحنابلة (5)، فان الإيجاب ما صدر من المملك، سواء صدر أولا أو آخرا، والقبول: ما صدر من واختلف الجمهور في صحته إذا تقدم القبول على قولين: الاول: يصح سواء تقدم الإيجاب أو القبول وبه قال المالكية (6)، والشافعية (7)، ورواية عن الحنابلة (8). ودليلهم: أن المعنى حاصل به فجاز بتقدم القبول كما لو تأخر (9).

(1) محمد مصطفي شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 377.

(2) الحطاب: مواهب الجليل، مصدر سابق، ج 4، ص 228، الدردير: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج 3، ص 4، النفراوي، الفواكه الدواني، مصدر سابق، ج 2، ص 73.

(3) الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية، ط 1، 1434هـ_2013،ص21

(5)

ابن مفلح: المبدع شرح المقنع، مصدر سابق، ج 4، ص 4، موفق الدين بن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل، مصدر سابق، ج 2،

ص 3.

(4) النووي: المجموع، مصدر سابق، ج 9، ص 153.

(5)

ابن

مفلح المبدع، مصدر سابق، ج 3، ص 342.

(6) الدردير: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج 3، ص 4، النفراوي، الفواكه الدواني، مصدر سابق، ج 2، ص 73. (7) النووي: المجموع، مصدر سابق، ج 9، ص 157، النووي: روضة الطالبين، مصدر سابق، ج 3، ص 336، الشربيني:

(8)

المحتاج، مصدر سابق، ج 2، ص 4.

موفق الدين بن قدامه: المغني، المصدر السابق، ج 4، ص 4، ابن مفلح المبدع، مصدر سابق، ج 3، ص 342.

(9) ابن مفلح المبدع مصدر سابق، ج 3، ص 342

27