أثر الزمن في البيوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨المبحث الثاني
أثر الزمن في أنواع الخيارات في البيوع المطلب الأول
اختلف الفقهاء في ذلك علي قولين:
أثر الزمن في خيار المجلس
الاول: ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ومدته باقية ما لم يتفرقا بأبدانهما، قال الشافعية (1) وبه والحنابلة (2) الإباضية (3) طائفتان بين حدها بثلاث أيام (4) وبين لم يحدها (5)، وبهذا قال جماهير العلماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذا الأول.
من
ودليلهم: عن عبد الله
الله عنهما أنَّ رسول الله م قال: (المتبايعان كُلُّ واحدٍ عمر رضي بن
(1)
الشافعي: ب: الأم، مصدر سابق، ج ?، ص 4، النووي: المجموع، مصدر سابق، ج 9، ص 164، والشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج ?، ص 43
(2) البهوتي: شرح منتهي الإرادات، مصدر سابق، ج ?، ص 35، موفق الدين بن قدامة، المغني: مصدر سابق، ج 4، صه (3) الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية، ط 1، 1434هـ _ 2013،ص63.
(4)
(5)
البركة، الجامع، ج2، ص 349
ابن
ابن
مفلح: المبدع شرح المقنع، مصدر سابق، ج 4، ص 4، موفق الدين بن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل، مصدر سابق، ج 2،
ص 3.
38