أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الأمر الثاني: انتهاء مدة الخيار المتفق عليه من غير اختيار مضي العقد أو فسخه، وبه قال الحنفية (1)،

والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

ودليلهم: أن الخيار مؤقت به والمؤقت إلى غاية ينتهي الغاية 5. عند وجود الأمر الثالث: موت أحد العاقدين في مدة الخيار واختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول: خيار الشرط ينتهي بموت أحد العاقدين، وبه قال الحنفية (6) والحنابلة (7).

ودليلهم:

أن خيار الشرط لا يورث لأنه رغبة ومشيئة، ومثل هذا لا يخلف الوارث فيه الموروث (8). القول الثاني: أن خيار الشرط لا ينتهي بموت أحد العاقدين، بل ينتقل إلى الورثة، وبه قال الإباضية (9). المالكية (10) والشافعية (11)، و الإباضية (12).

ودليلهم أنه حق متعلق بالمال وأثر من آثار العقد، وليس من الحقوق الشخصية (13). أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال (14).

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج ?، ص 267، محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق،

(2)

ص 547.

ابن رشد بداية المجتهد مصدر سابق، ج ?، ص158.

(3) الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج ?، ص 48. (4) موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص19. (5) الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 5، ص 264. (6) الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 5، ص 268. موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 19.

(7)

(8) محمد مصطفى شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 547، انظر الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج ه، ص 268.

(9) الوجيز في فقه المعاملات المالية المعاصرة، الكندي، ص51

(10) الإمام مالك: المدونة الكبرى، مصدر سابق، ج ??، ص???، ابن رشد: بداية المجتهد، مصدر سابق، ج ?، ص 159. (11) الرملي: نهاية المحتاج، مصدر سابق، ج 4، ص14

(12) الامام الخليلي، فتح الجليل، ص443 (13) محمد مصطفى شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص547.

(14)

ابن

رشد: بداية المجتهد، مصدر سابق، ج ?، ص 159.

44