أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٤٨

القول الثاني: يكون خيار الرؤية على الفور، فهو مؤقت بإمكان الفسخ بعد الرؤية، حتى أنه لو رآه وتمكن من الفسخ ولم يفسخ سقط خياره بذلك ولزم العقد، وإن لم يوجد منه تصريح بالرضا أو مسقط

آخر للخيار، وبه قال بعض الحنفية (1)، والشافعية في وجه (2)، والحنابلة في قول (3).

ودليلهم أنه خيار تعلق بالرؤية، فوجب أن يكون عندها (4). القول الثالث: أن خيار الرؤية يمتد من رؤية المبيع إلى نهاية مجلس الرؤية، وبه قال أبو إسحاق من الشافعية (5)، وقول للحنابلة (6).

ودليلهم: أن العقد إنما يتم بالرؤية، فيصير كأنه عقد عند الرؤية، فيثبت له خيار كخيار المجلس (7). ويرئ الباحث ان القول القائل بامتداد خيار الرؤية يمتد الي نهاية المجلس ليتثنى له الوقت الكافي

للرفض أو القبول.

(1) الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 5، ص 295، ابن الهمام فتح القدير، مصدر سابق،

(2)

النووي،

المجموع، مصدر سابق، ج ?، ص 275.

(3) موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 16.

(4) النووي، المجموع، مصدر سابق، ج ?، ص 275، موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 16.

(5) النووي، المجموع مصدر سابق، ج ?، ص 275

(6) موفق الدين بن

قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 16.

(7) النووي، المجموع، مصدر سابق، ج ?، ص 275، موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 16.

48