أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الحالة الأولى: أن يكون الثمن حالا.

اتفق الفقهاء على أن الأصل في البيع أن يكون الثمن حالا (1). ودليلهم: أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا يثبت إلا بالشرط (2).

الحالة الثانية: أن يكون الثمن مؤجلاً (البيع بالدين)

البيع بالدين جائز، وبه قال الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6). ودليلهم: قوله تعالى: " أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

(7) "

قوله تعالى: " يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى (8).

عائشة عن

(1)

(2)

(3)

(4)

رضي

الله عنها أن النبي p اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد

البيع بأجل معلوم:

اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل إذا كان الأجل معلوما (10).

علي حيدر: درر الحكام، مصدر سابق، ج 1، ص194، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (1986م) الكافي في فقه أهل المدينة، ط 1، ج 1، ص 357، دار الكتب العلمية – بيروت، والتسولي، أبو الحسن علي ابن عبد السلام (????م) البهجة في شرح التحفة (تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، ط 1، ج ?، ص ??، دار الكتب العلمية – لبنان /

بيروت.

.531

بن عابدين: حاشية ابن عابدين مصدر سابق، ج 4، ص علي حيدر درر الحكام، مصدر سابق، ج ?، ص 194، بن عابدين حاشية ابن عابدين مصدر سابق، ج 4، ص 531. عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (1986م) الكافي في فقه أهل المدينة، ط 1، ج 1، ص 357، دار الكتب

ابن

العلمية – بيروت.

(5) التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام (????م) البهجة في شرح التحفة (تحقيق: محمد عبد القادر شاهين)، ط?، ج?، ص??، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت.

(7) (8)

(6) شمس الدين بن سورة البقرة الاية 275

قدامة، الشرح الكبير، مصدر سابق، ج،4 ص 429.

سورة البقرة الآية 282

(9) البخاري، الجامع المختصر الصحيح، مصدر سابق، رقم (1962)، ج?، ص???، مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، رقم

(10)

(1603)، ج 3، ص 1626.

علي حيدر: درر الحكام، مصدر سابق، ج ?، ص 194، بن عابدين حاشية ابن عابدين مصدر سابق، ج 4، ص 531، القرافي الذخيرة، مصدر سابق، ج ?، ص 68.

50